responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 704

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

مسألة 496: ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره.

و قال الشافعي: يستحب أن يمسح على جميع بدنه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

مسألة 497 [كراهة وضع المسك مع الكافور]

يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك و العنبر، و به قال مجاهد، و عطاء و الشافعي في الأم.

و قال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و ابن عمر [2]، و به قال جميع الفقهاء [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

مسألة 498 [مقدار الكافور المسنون]

المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلث، و الوسط أربعة دراهم، و أقله وزن مثقال. و لم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 499 [استحباب وضع الجريدتين مع الميت]

يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه اجتاز بقبرين فقال: «إنهما


[1] الأم 1: 282، و المجموع 5: 202، و مغني المحتاج 1: 339.

[2] سنن البيهقي 3: 405- 406.

[3] المجموع 5: 202.

[4] انظر الكافي 3: 151 الحديث 4 و 5، و التهذيب 1: 290 الحديث 845- 848.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست