دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.
مسألة 496: ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره.
و قال الشافعي: يستحب أن يمسح على جميع بدنه [1].
مسألة 497 [كراهة وضع المسك مع الكافور]
يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك و العنبر، و به قال مجاهد، و عطاء و الشافعي في الأم.
و قال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب، و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)، و ابن عمر [2]، و به قال جميع الفقهاء [3].
مسألة 498 [مقدار الكافور المسنون]
المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما و ثلث، و الوسط أربعة دراهم، و أقله وزن مثقال. و لم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].
مسألة 499 [استحباب وضع الجريدتين مع الميت]
يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه اجتاز بقبرين فقال: «إنهما
[1] الأم 1: 282، و المجموع 5: 202، و مغني المحتاج 1: 339.
[2] سنن البيهقي 3: 405- 406.
[3] المجموع 5: 202.
[4] انظر الكافي 3: 151 الحديث 4 و 5، و التهذيب 1: 290 الحديث 845- 848.