responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 703

إلى نية [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف انه إذا نوى ان الغسل مجز، و إذا لم ينو فيه خلاف.

و أيضا قوله (عليه السلام): «الأعمال بالنيات» [2] يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة [3].

مسألة 493: يكره أن تجمر الأكفان بالعود.

و قال الشافعي: ان ذلك مستحب [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم به.

مسألة 494 [استحباب وضع القطن في سفل الميت تحرزا]

يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء، و به قال المزني [5].

و قال أصحاب الشافعي: ذلك غلط، و انما يجعل بين اليتيه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم به.

مسألة 495: يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن،

و لا يترك على أنفه، و لا أذنيه، و لا عينيه، و لا في فيه شيء من ذلك.

و قال الشافعي: يوضع على هذه المواضع كلها شيء من القطن مع الحنوط و الكافور [7].


[1] المجموع 5: 156، و فتح العزيز 5: 114، و الوجيز 1: 72، و كفاية الأخيار 1: 101.

[2] صحيح البخاري 1: 3، و مسند أحمد بن حنبل 1: 25، و سنن البيهقي 7: 341، و سنن ابن ماجة 2: 1413 الحديث 4227.

[3] تقدم في المسألة 18 من كتاب الطهارة.

[4] الأم 1: 266، و مختصر المزني 1: 36، و المجموع 5: 196- 197، الوجيز 1: 74، و فتح العزيز 5: 138 و مغني المحتاج 1: 339.

[5] مختصر المزني 1: 36، و المجموع 5: 200.

[6] المجموع 5: 200، و مغني المحتاج 1: 339، و الوجيز 1: 74، و فتح العزيز 5: 138.

[7] الام 1: 282، و مختصر المزني 1: 36، و المجموع 5: 198، و فتح العزيز 5: 138- 139، و مغني المحتاج 1: 339.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست