responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 702

محض أبيض، لا من كتان، و لا إبريسم، و لا أسود.

و قال الشافعي في الأم: الواجب ما يواري عورته، و به قال باقي الفقهاء [1].

قال الشافعي: و المستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة و لا نقصان، و به قال باقي الفقهاء [2].

قال الشافعي: و المباح خمسة أثواب، و المكروه ما زاد على خمسة [3]. و أما صفتها ثلاثة أزر، يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص و لا عمامة.

و قال أبو حنيفة: قميص، و إزار، و لفافة [4]. و قال الشافعي: ان قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة [5].

و أما الألوان، فالمستحب البياض بلا خلاف [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الذي اعتبرناه من العدد، و اللون، و الصفة لا خلاف أنه يجوز، و ان اختلفوا في كونه أفضل، فالاحتياط فعل ذلك، لان ما عداه فيه خلاف.

مسألة 492: غسل الميت يحتاج إلى نية.

و من أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي و أصحابه و من وافقهم لهم في هذه المسألة قولان: أحدهما مثل ما قلناه [7]، و الأخر لا يحتاج


[1] الام 1: 266، و المحلى 5: 117- 118 و 120، و كفاية الأخيار 1: 101، و المجموع 5: 191- 192، و فتح العزيز 5: 133، و الوجيز 1: 74، و مغني المحتاج 1: 337.

[2] الام 1: 281، و المجموع 5: 193، و المحلى 5: 120، و كفاية الأخيار 1: 102.

[3] الأم 1: 266، و المجموع 5: 193، و فتح العزيز 5: 134، و الوجيز 1: 74.

[4] اللباب 1: 130، و شرح فتح القدير 1: 453، و فتح العزيز 5: 135.

[5] الام 1: 266، و المجموع 5: 194.

[6] المجموع 5: 195، و فتح العزيز 5: 131، و الوجيز 1: 74، و مغني المحتاج 1: 338 و كفاية الأخيار 1: 102.

[7] المجموع 5: 156، و فتح العزيز 5: 114، و الوجيز 1: 72، و كفاية الأخيار 1: 101.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست