responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 701

البويطي، و هو قول علي (عليه السلام) و أبي هريرة [1].

و ذهب ابن عمر و ابن عباس و عائشة و الفقهاء أجمع، مالك، و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد، و إسحاق، و أحد قولي الشافعي قاله في عامة كتبه ان ذلك مستحب [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و من شذ منهم لا يعتد بقوله [3]، و لأنه إذا اغتسل أدى الصلاة بيقين، و إذا لم يغتسل لا يؤديها بيقين، فالاحتياط يقتضي فعله.

و روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من غسل ميتا فليغتسل، و من حمله فليتوضأ» [4].

مسألة 490 [حكم مس الميت بعد البرد و قبل التغسيل]

من مس ميتا بعد برده بالموت، و قبل تطهيره بالغسل، وجب عليه الغسل. و كذلك ان مس قطعة من ميت، أو قطعة قطعت من حي و كان فيها عظم، وجب عليه الغسل.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط [5].

مسألة 491 [عدد ثياب الكفن]

الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان، إزار، و قميص، و مئزر. و المسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة، و قميص، و مئزر، و خرقة، و يضاف الى ذلك العمامة. و تزاد المرأة إزارين آخرين، و صفتها أن تكون من قطن


[1] مسند أحمد بن حنبل 1: 103 و 129، و المحلى 2: 23، المجموع 2: 203- 204، و 5: 185، و كفاية الأخيار 1: 27، و فتح العزيز 2: 130.

[2] الام 1: 38، و المحلى 2: 24، المجموع 2: 202- 203 و 5: 185- 186، كفاية الأخيار 1: 27، و فتح العزيز 2: 131، و سنن الترمذي 3: 319، و بداية المجتهد 1: 229.

[3] جمل العلم و العمل: 54، و يظهر من المراسم: 40 تردد سلار في ذلك.

[4] سنن ابن ماجة 1: 470 الحديث 1463، و سنن أبي داود 3: 201 الحديث 3161، و مسند أحمد بن حنبل 2: 454 و 280، و 433، و 472، و 4: 246.

[5] انظر المسألة (489) المتقدمة.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست