responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 693

و قال أبو إسحاق: يغسل بإحداهما فرجه، و بالأخرى جميع بدنه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم به.

مسألة 472 [لا وضوء مع غسل الميت]

غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، و في أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله [2] غير انه لا خلاف بينهم انه لا تجوز المضمضة و الاستنشاق فيه.

و قال الشافعي: يستحب أن يوضأ و يمضمض و ينشق [3].

و قال أبو حنيفة: يوضأ و لا يمضمض و لا ينشق [4].

دليلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، و من قال من أصحابنا بالوضوء فيه، عول على أخبار مروية في هذا الباب، ذكرناها في الكتابين [5].

مسألة 473 [كراهة إجلاس الميت حال الغسل]

لا يجلس الميت في حال غسله، و هو مكروه.

و قال جميع الفقهاء يستحب ذلك [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم.

مسألة 474 [كيفية غسل الميت]

يبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم الأيسر.

و وافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس، و ان خالفوا في الترتيب [7].


[1] المجموع 5: 171- 172.

[2] ذهب اليه الشيخ المفيد في المقنعة: 11.

[3] الأم 1: 265، و المجموع 5: 172، و فتح العزيز 5: 119، و الام (مختصر المزني): 35 و بداية المجتهد 1: 222، و عمدة القاري 8: 36، و المغني لابن قدامة 2: 319.

[4] الأصل 1: 417، و المبسوط 2: 59، و اللباب 1: 128، و بدائع الصنائع 1: 300- 301 و شرح فتح القدير 1: 449، و فتح العزيز 5: 119، و المجموع 5: 172، و المغني لابن قدامة 2: 319.

[5] التهذيب 1: 302 الأحاديث 878- 883.

[6] الأم 1: 281، و الام (مختصر المزني): 35، و الأصل 1: 419، و المغني لابن قدامة 2: 318، و الإقناع 1: 215، و المجموع 5: 171، و الروض المربع 1: 97، و اللباب 1: 129، و شرح فتح القدير 1: 45.

[7] الام 1: 265، و المبسوط 2: 59، و المجموع 5: 172، و مغني المحتاج 1: 333 و اللباب 1: 129، و شرح فتح القدير 2: 73.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست