responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 692

حالة موته فقط [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 469 [يستحب تعرية الميت و ستر عورته للغسل]

يستحب أن يغسل الميت عريانا، مستور العورة، اما بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة.

و قال الشافعي: يغسل في قميصه [2]، و قال أبو حنيفة: ينزع قميصه و يترك على عورته خرقة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم على أنه مخير بين الأمرين.

مسألة 470 [كراهة التغسيل بالماء الساخن]

يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء، و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إسخانه أولى [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

مسألة 471 [استحباب لف خرقة على يد الغاسل للتنجية]

يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها، و باقي جسده يغسله بلا خرقة.

و قال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده [7].


[1] المجموع 5: 176.

[2] الام 1: 265، مختصر المزني 1: 35، و المجموع 5: 155 و 161 و 167 و الوجيز 1: 73 و فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 5: 116، و مغني المحتاج 1: 332، و بدائع الصنائع 1: 300.

[3] بدائع الصنائع 1: 300، و المجموع 5: 161 و 167، و فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 5: 116، و الأصل 1: 417، و اللباب 1: 128.

[4] الام 1: 280، مختصر المزني 1: 35، المجموع 5: 155 و 161، و فتح العزيز بهامش المجموع 5: 118 و عمدة القارئ 8: 36.

[5] بدائع الصنائع 1: 301، المجموع 5: 618، عمدة القارئ 8: 36، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 118.

[6] من لا يحضره الفقيه 1: 86 الحديث 397- 398، و التهذيب 1: 322 الحديث 938.

[7] الام 1: 280، و المجموع 5: 171، و مغني المحتاج 1: 333، و فتح العزيز 5: 118- 119.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست