اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 691
كتاب الجنائز
مسألة 466 [استحباب الاستقبال بالمحتضر]
إذا حضر الإنسان الوفاة، يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة و باطن رجليه إليها، و كذلك يفعل به حال الغسل.
و قال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن و جعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 467 [كراهة وضع الحديد على بطن المحتضر]
يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة و ما أشبه ذلك.