responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 691

كتاب الجنائز

مسألة 466 [استحباب الاستقبال بالمحتضر]

إذا حضر الإنسان الوفاة، يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة و باطن رجليه إليها، و كذلك يفعل به حال الغسل.

و قال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن و جعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم عليه، فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 467 [كراهة وضع الحديد على بطن المحتضر]

يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة و ما أشبه ذلك.

و قال الشافعي: ذلك مستحب [2].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 468 [استحباب تليين أصابع الميت]

إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت، و به قال المزني [3].

و قال أصحابه غلط المزني في هذا، و قالوا: ينبغي أن يكون تليين الأصابع


[1] المجموع 5: 116، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 106، مغني المحتاج 1: 330.

[2] الام 1: 274، و مختصر المزني 1: 35، و المجموع 5: 123، و مغني المحتاج 1: 331.

[3] مختصر المزني 1: 35، المجموع 5: 176.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 691
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست