responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 69

الوليد [1] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عظام الفيل، مداهنها و أمشاطها، فقال: لا بأس بها [2].

مسألة 15 [كراهية استعمال أواني الذهب و الفضة]

يكره استعمال أواني الذهب و الفضة، و كذلك المفضض منها.

و قال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضة [3]، و به قال أبو حنيفة في الشرب و الأكل و التطيب على كل حال [4].

و قال الشافعي: يكره المفضض [5] و قال أبو حنيفة لا يكره [6]، و هو مذهب داود.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى الحلبي [7]، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تأكل في آنية من فضة. و لا في آنية مفضضة [8].

و روى ابن محبوب، عن العلاء بن رزين [9]، عن محمد بن مسلم، عن


[1] القاسم بن الوليد القرشي العماري. روى عن أبي عبد الله (عليه السلام). رجال النجاشي: 240.

[2] الكافي 6: 489 حديث 11.

[3] الام 1: 10، و السنن الكبرى 1: 27، و مغني المحتاج 1: 29، و المجموع 1: 261، و نيل الأوطار 1: 81.

[4] بدائع الصنائع 5: 132، و المجموع 1: 261.

[5] مغني المحتاج 1: 29.

[6] المجموع 1: 261 و بدائع الصنائع 5: 133.

[7] أبو على، عبيد الله بن على بن أبي شعبة الحلبي. مولى بنى تيم الله بن ثعلبة، كوفي، كان يتجر هو و أبوه و إخوته الى حلب، فغلبت عليهم النسبة إلى حلب، و آل أبي شعبة، بيت مذكور في أصحابنا، روى جدهم أبو شعبة عن الحسن و الحسين (عليهم السلام)، و كانوا جميعهم ثقات، مرجوعا الى ما يقولون، و كان عبيد الله كبيرهم، وجههم و صنف الكتاب المنسوب إليهم، و عرضه على الصادق (عليه السلام) و صححه و استحسنه، و قال عند قراءته: ليس لهؤلاء في الفقه مثله. رجال النجاشي: 171، و الفهرست للطوسي: 106، جامع الرواة 1: 529.

[8] الكافي 6: 267 حديث 3، و التهذيب 9: 10 حديث 386.

[9] العلاء بن رزين القلا، ثقفي، مولى. كان يقلى السويق، روى عن أبى عبد الله (عليه السلام)، و صحب محمد بن مسلم، و تفقه عليه، و كان ثقة، وجها. رجال النجاشي: 229.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست