اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 689
مسألة 464 [انعقاد النذر بصلاة الاستسقاء]
من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره و وجب عليه الوفاء به بلا خلاف، و متى صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر لم تبرأ ذمته.
و قال الشافعي: ينعقد نذره، غير انه قال: ان صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه [1].
دليلنا: انه قد ثبت ان ذمته اشتغلت، و قد أجمعنا انه إذا صلى حيث ذكر و خطب حيث سمى برئت ذمته، و إذا خالف فلا دليل على براءة ذمته.
مسألة 465 [تعزير تارك الصلاة متعمدا]
تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها حتى يخرج وقتها لغير عذر يعزر و يؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلك و ترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك، و ان ترك ثالثة وجب عليه القتل.
و قال الشافعي: ان ترك مرة واحدة لا يقتل [2]، و لم يذكر التعزير، و ان ترك ثانيه قال أبو إسحاق [3]: إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل [4].
و قال الإصطخري: لا يجب عليه القتل حتى يضيق وقت الرابعة، و به قال مالك، و هو قول بعض الصحابة [5].
و قال قوم انه لا يجب قتله بتركها، ذهب إليه الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه و تابعهم المزني على هذا [6]، لكن أهل العراق منهم من قال: يضرب حتى يفعلها، و منهم من قال: يحبس حتى يفعلها [7].