responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 689

مسألة 464 [انعقاد النذر بصلاة الاستسقاء]

من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره و وجب عليه الوفاء به بلا خلاف، و متى صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر لم تبرأ ذمته.

و قال الشافعي: ينعقد نذره، غير انه قال: ان صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه [1].

دليلنا: انه قد ثبت ان ذمته اشتغلت، و قد أجمعنا انه إذا صلى حيث ذكر و خطب حيث سمى برئت ذمته، و إذا خالف فلا دليل على براءة ذمته.

مسألة 465 [تعزير تارك الصلاة متعمدا]

تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها حتى يخرج وقتها لغير عذر يعزر و يؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلك و ترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك، و ان ترك ثالثة وجب عليه القتل.

و قال الشافعي: ان ترك مرة واحدة لا يقتل [2]، و لم يذكر التعزير، و ان ترك ثانيه قال أبو إسحاق [3]: إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل [4].

و قال الإصطخري: لا يجب عليه القتل حتى يضيق وقت الرابعة، و به قال مالك، و هو قول بعض الصحابة [5].

و قال قوم انه لا يجب قتله بتركها، ذهب إليه الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه و تابعهم المزني على هذا [6]، لكن أهل العراق منهم من قال: يضرب حتى يفعلها، و منهم من قال: يحبس حتى يفعلها [7].


[1] الام 1: 249، و المجموع 5: 95.

[2] الام 1: 255، و مختصر المزني: 34، و الوجيز 1: 79.

[3] هو: إبراهيم بن أحمد المروزي المتقدمة ترجمته.

[4] المجموع 3: 13، و فتح العزيز 5: 297.

[5] المجموع 3: 13، و فتح العزيز 5: 298.

[6] المجموع 3: 16، و فتح العزيز 5: 290، و بداية المجتهد 1: 87. و المغني لابن قدامة 2: 297.

[7] الام 1: 255.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست