responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 687

عبد الله (عليه السلام) أقول له: ان الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا قل له: يخرج فيخطب الناس و يأمرهم بالصيام اليوم و غدا و يخرج بهم يوم الثالث و هم صيام.

قال: فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله (عليه السلام)، فخرج، و خطب الناس، و أمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله (عليه السلام)، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه: ما رأيك في الخروج؟ [1].

و في غير هذا الخبر انه أمره أن يخرج يوم الاثنين [2].

مسألة 462: الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة،

و به قال الشافعي، و به قال أبو بكر و عمر [3].

و قال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، و به قال الليث بن سعد [4].

و قال الساجي: كتب الليث بن سعد الى مالك ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة.

دليلنا: إجماع الفرقة، و قد قدمناه في رواية طلحة بن زيد [5]، و الروايات الواردة بأن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تقتضي أيضا ذلك [6].


[1] التهذيب 3: 148 الحديث 320 باختلاف في اللفظ.

[2] المصدر السابق.

[3] الام 1: 249، و المجموع 5: 77، و المغني لابن قدامة 2: 286، و كفاية الأخيار 1: 98، و بداية المجتهد 1: 208، و سبيل السلام 2: 515.

[4] المجموع 5: 93، و المغني لابن قدامة 2: 287، بداية المجتهد 1: 208.

[5] تقدم في المسألة «460».

[6] انظر ما ورد في الكافي 3: 462، و التهذيب 3: 149، الإستبصار 1: 452.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست