responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 680

و عبد الله بن عباس [1].

و قال قوم: انه يصلي ركعتين كصلاة الفجر، فان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته، ذهب إليه النخعي و الثوري و أبو حنيفة [2] و رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي.

دليلنا: إجماع الفرقة. و روى حريز عن زرارة و محمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الكسوف كم هي ركعة؟ و كيف نصليها؟ قال: هي عشر ركعات بأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة و تركع بتكبيرة و ترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها و تقول: سمع الله لمن حمده و تقنت في كل ركعتين قبل الركوع و تطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة، و الركوع و السجود و يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر الا أن يكون اماما يشق على من خلفه و ان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر و هما سواء في القراءة و الركوع و السجود [3].

و روي عن علي (عليه السلام) انه صلى بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) بخمس ركعات في كل ركعة [4].


[1] المجموع 5: 62، و فتح العزيز 5: 69.

[2] المبسوط 2: 74، و الهداية 1: 88، و المجموع 5: 62، و بداية المجتهد 1: 203، و المغني لابن قدامة 2: 276.

[3] التهذيب 3: 156 الحديث 335، و الكافي 3: 463 الحديث الثاني باختلاف يسير في اللفظ.

[4] سنن البيهقي 3: 329، و المحلى 5: 100، و المجموع 5: 62.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست