responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 678

عليه و آله فقال: ان الشمس و القمر آيتان من آيات الله تعالى، يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا [1].

و في حديث جابر: فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي [2].

و روى أبو مسعود البدري قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان الشمس و القمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا رأيتم فافزعوا الى ذكر الله و الى الصلاة [3].

و هذان الخبران تضمنا الأمر بالصلاة، و الأمر يقتضي الوجوب.

مسألة 451 [وقت صلاة الكسوف]

صلاة الكسوف تصلي إذا وجد سببها، أية ساعة كانت من ليل أو نهار، و في الأوقات المكروهة لصلاة النافلة فيها، و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة و مالك: لا تفعل في الأوقات المنهي عنها [5].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها [6].

مسألة 452 [وجوب قضاء صلاة الكسوف]

من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، و ان كان قد


[1] صحيح مسلم 2: 618- 620 الحديث 1 و 3 و 6، و سنن النسائي 3: 130- 132، و سنن ابن ماجة 1: 401 الحديث 1263، باختلاف يسير في ألفاظها.

[2] صحيح مسلم 2: 623 الحديث 10 و فيه: «فإذا رأيتم شيئا من ذلك.».

[3] روى هذا الحديث مرسلا ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي 1: 206 الحديث 36، و رواه أيضا مسلم في صحيحه 2: 628 الحديث 21، باختلاف في اللفظ.

[4] الام 1: 243، و فتح العزيز 5: 69، و بداية المجتهد 1: 205.

[5] فتح العزيز 5: 69، و بداية المجتهد 1: 205.

[6] التهذيب 3: 155 الحديث 331.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست