اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 678
عليه و آله فقال: ان الشمس و القمر آيتان من آيات الله تعالى، يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا [1].
و في حديث جابر: فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي [2].
و روى أبو مسعود البدري قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان الشمس و القمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا رأيتم فافزعوا الى ذكر الله و الى الصلاة [3].
و هذان الخبران تضمنا الأمر بالصلاة، و الأمر يقتضي الوجوب.
مسألة 451 [وقت صلاة الكسوف]
صلاة الكسوف تصلي إذا وجد سببها، أية ساعة كانت من ليل أو نهار، و في الأوقات المكروهة لصلاة النافلة فيها، و به قال الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة و مالك: لا تفعل في الأوقات المنهي عنها [5].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها [6].
مسألة 452 [وجوب قضاء صلاة الكسوف]
من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، و ان كان قد
[1] صحيح مسلم 2: 618- 620 الحديث 1 و 3 و 6، و سنن النسائي 3: 130- 132، و سنن ابن ماجة 1: 401 الحديث 1263، باختلاف يسير في ألفاظها.
[2] صحيح مسلم 2: 623 الحديث 10 و فيه: «فإذا رأيتم شيئا من ذلك.».
[3] روى هذا الحديث مرسلا ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي 1: 206 الحديث 36، و رواه أيضا مسلم في صحيحه 2: 628 الحديث 21، باختلاف في اللفظ.
[4] الام 1: 243، و فتح العزيز 5: 69، و بداية المجتهد 1: 205.