responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 666

و روى زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس في يوم الفطر و الأضحى أذان و لا اقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا، و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة [1].

مسألة 439: المسافر، و المرأة، و العبد لا تجب عليهم صلاة العيد،

لكن إذا أقاموها سنة جاز لهم ذلك.

و قال أبو حنيفة: لا تصح منهم إقامتها [2]، و للشافعي فيه قولان: أحدهما يصح [3] و الأخر لا يصح [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا عموم الأخبار الواردة في الحث على صلاة العيدين منفردا [5] و ذلك عام في جميعهم.

مسألة 440 [عدم جواز الاستخلاف في صلاة العيد]

روت العامة عن علي (عليه السلام) انه خلف من صلى بضعفة الناس في المصر [6] و به قال الشافعي [7].

و قال: انه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد و المسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم [8].

و الذي أعرفه من روايات أصحابنا انه لا يجوز ذلك.


[1] الكافي 3: 459 الحديث الأول، و التهذيب 3: 129 حديث 276، و ثواب الأعمال: 103 الحديث السابع.

[2] الهداية 1: 84، و شرح فتح القدير 1: 422.

[3] الام 1: 240، و المجموع 5: 25، و كفاية الأخيار 1: 95.

[4] المجموع 5: 25.

[5] التهذيب 3: 288 حديث 685 و 866، و الاستبصار 1: 446 باب من صلى وحده كم يصلي.

[6] سنن النسائي 3: 181، و ذكر الحديث أيضا السرخسي في المبسوط 2: 37، و ابن قدامة في المغني 2: 230.

[7] المجموع 5: 5، و فتح العزيز 5: 41.

[8] المجموع 5: 5 و فتح العزيز 5: 39.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست