responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 665

صلاة في العيدين الا مع إمام، فإن صليت وحدك فلا بأس» [1].

و روى ربعي بن عبد الله و الفضيل بن يسار قال: «ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى» [2].

مسألة 438 [كراهة التنفل يوم العيد قبل الصلاة]

يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد و بعدها الى بعد الزوال، للإمام و المأموم، و هو المروي عن علي (عليه السلام) [3].

و قال الشافعي: يكره مثل ذلك للإمام، و أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد [4]، و به قال سهل بن سعد الساعدي، و رافع بن خديج [5].

و قال الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة: يكره قبلها و لا يكره بعدها [6].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج النبي (صلى الله عليه و آله) يوم فطر صلى ركعتين و لم يتنفل قبلها و لا بعدها [7].

و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا اقامة، و ليس قبلهما و لا بعدهما شيء [8].


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 320 حديث 1459، و التهذيب 3: 128 حديث 274 و 135 حديث 293، و الاستبصار 1: 445 حديث 1719، و ثواب الأعمال: 103 الحديث الثاني.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 271 حديث 1236، و المحاسن: 372 حديث 136.

[3] المجموع 5: 13، و المغني لابن قدامة 2: 242.

[4] الام 1: 234، و المجموع 5: 13، و المغني لابن قدامة 2: 242، و الشرح الكبير 2: 259.

[5] الام 1: 235، و الام (مختصر المزني): 31، و المجموع 5: 13.

[6] الهداية 1: 85، و شرح فتح القدير 1: 424، و بداية المجتهد 1: 212، و المغني لابن قدامة 2: 242، و المجموع 5: 13، و الشرح الكبير 2: 258.

[7] صحيح البخاري 1: 23، و صحيح مسلم 2: 606 حديث 884، و سنن الترمذي 2: 24 حديث 535 باختلاف في الألفاظ.

[8] التهذيب 3: 128 حديث 271، و الاستبصار 1: 446 حديث 1722، و ثواب الأعمال: 103 الحديث السادس.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست