صلاة في العيدين الا مع إمام، فإن صليت وحدك فلا بأس» [1].
و روى ربعي بن عبد الله و الفضيل بن يسار قال: «ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى» [2].
مسألة 438 [كراهة التنفل يوم العيد قبل الصلاة]
يكره التنفل يوم العيد قبل صلاة العيد و بعدها الى بعد الزوال، للإمام و المأموم، و هو المروي عن علي (عليه السلام) [3].
و قال الشافعي: يكره مثل ذلك للإمام، و أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد التنفل لصلاة العيد [4]، و به قال سهل بن سعد الساعدي، و رافع بن خديج [5].
و قال الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة: يكره قبلها و لا يكره بعدها [6].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج النبي (صلى الله عليه و آله) يوم فطر صلى ركعتين و لم يتنفل قبلها و لا بعدها [7].
و روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا اقامة، و ليس قبلهما و لا بعدهما شيء [8].
[1] من لا يحضره الفقيه 1: 320 حديث 1459، و التهذيب 3: 128 حديث 274 و 135 حديث 293، و الاستبصار 1: 445 حديث 1719، و ثواب الأعمال: 103 الحديث الثاني.
[2] من لا يحضره الفقيه 1: 271 حديث 1236، و المحاسن: 372 حديث 136.
[3] المجموع 5: 13، و المغني لابن قدامة 2: 242.
[4] الام 1: 234، و المجموع 5: 13، و المغني لابن قدامة 2: 242، و الشرح الكبير 2: 259.
[5] الام 1: 235، و الام (مختصر المزني): 31، و المجموع 5: 13.
[6] الهداية 1: 85، و شرح فتح القدير 1: 424، و بداية المجتهد 1: 212، و المغني لابن قدامة 2: 242، و المجموع 5: 13، و الشرح الكبير 2: 258.
[7] صحيح البخاري 1: 23، و صحيح مسلم 2: 606 حديث 884، و سنن الترمذي 2: 24 حديث 535 باختلاف في الألفاظ.
[8] التهذيب 3: 128 حديث 271، و الاستبصار 1: 446 حديث 1722، و ثواب الأعمال: 103 الحديث السادس.