responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 664

فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: «من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الأيمان» [1].

مسألة 437: العدد شرط في وجوب صلاة العيد،

و كذلك جميع شرائط الجمعة، و به قال أبو حنيفة [2].

و قال الشافعي: لا يراعي فيه شرائط الجمعة، و يجوز للمنفرد و المسافر و العبد إقامتها [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا إذا ثبت انها فرض وجب اعتبار العدد فيها، لان كل من قال بذلك يعتبر العدد، و ليس في الأمة من فرق بينهما.

و روى معمر بن يحيى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى الا مع امام» [4].

و روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لم يصل مع إمام جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه [5].

فهذه الاخبار تدل على أن فرضها متعلق بوجود الإمام، فأما مع الانفراد فإنها مستحبة.

و يدل على ذلك ما رواه سماعة بن مهران عنه (عليه السلام) قال: «لا


[1] صحيح مسلم 1: 69 الحديث 78، و سنن ابن ماجة 2: 1330 حديث 4013، و سنن أبي داود 1: 296 الحديث 1140، و مسند أحمد بن حنبل 3: 20.

[2] المبسوط 2: 37، و شرح فتح القدير 2: 39، و بداية المجتهد 1: 210.

[3] الام 1: 240، و المجموع 5: 26، و بداية المجتهد 1: 210.

[4] الكافي 3: 459 الحديث الثاني، و ثواب الأعمال: 103 الحديث الثالث.

[5] الكافي 3: 459 ذيل الحديث الأول، و التهذيب 3: 128 حديث 273، و الاستبصار 1: 444 حديث 1714، و ثواب الأعمال: 103 الحديث الأول.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست