responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 661

و قال مالك: يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روي عن عمر بن الخطاب انه صلى صلاة العيد، فكبر في الأولى سبعا، و في الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة، و لا مخالف له [2].

و روى علي بن أشيم [3] عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كل تكبيرة اثنتي عشر مرة، أو يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: يرفع مع كل تكبيرة [4].

مسألة 433 [استحباب الدعاء بما يحب]

يستحب ان يدعو بين التكبيرات بما يسنح له.

و قال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة و لا قصيرة فيقول: لا إله إلا الله و الحمد لله [5].

و قال مالك: يقف بقدر ذلك ساكتا و لا يقول شيئا [6].

و قال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات و لا يفصل بينها و لا يقول شيئا [7].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روي عن ابن مسعود انه صلى صلاة العيد فكان يهلل و يكبر و يصلي على النبي (صلى الله عليه و آله) بين كل تكبيرتين، و لا مخالف له.


[1] المدونة الكبرى 1: 169، و المجموع 5: 21، و فتح العزيز 5: 51.

[2] السنن الكبرى للبيهقي 3: 293.

[3] علي بن أحمد بن أشيم، عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) و حكم بعض من ترجمة بحسنه لوجود طريق للشيخ الصدوق اليه. رجال الشيخ الطوسي: 382، و جامع الرواة 1: 553، و تنقيح المقال 1: 265.

[4] التهذيب 3: 288 حديث 866 بزيادة و نقصان.

[5] الام 1: 236، و المجموع 5: 17، و فتح العزيز 5: 49.

[6] بلغة السالك 1: 187، و المجموع 5: 21.

[7] اللباب 1: 118، و المبسوط 2: 39، و المجموع 5: 20.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست