مسألة 426: كيفية التكبير،
أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.
و قال الشافعي: التكبير مطلق، و مقيد:
فالمطلق: أن يكبر على كل حال ماشيا و راكبا و جالسا في الأسواق و الطرقات.
و المقيد: عقيب الصلوات التي ذكرناها و فيه وجهان: أحدهما انه مسنون و هو الأظهر [1]، و الأخر انه ليس بمسنون [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قد بينا الخبر في ذلك مفصلا [3]، و أما مطلقة فيحتاج الى دليل شرعي.
مسألة 427 [مكان صلاة العيدين]
صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.
و قال الشافعي: ان كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه و كان المصلي أفضل، و ان كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل، و يجوز أيضا في المصلى و ليس بمكروه [4].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى يونس عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): على الامام أن يخرج في العيدين الى البر حيث ينظر الى آفاق السماء، و لا يصلي على
[1] الام 1: 231، و المجموع 5: 32، و فتح العزيز 5: 11، و المغني لابن قدامة 2: 227.
[2] المجموع 5: 32، و فتح العزيز 5: 11.
[3] تقدم بيان ذلك في دليل المسألة السابقة.
[4] الأم 1: 234، و المجموع 5: 4، و مغني المحتاج 1: 312، و كفاية الأخيار 1: 96، و فتح العزيز 5: 38، و المغني لابن قدامة 2: 229، و الفتح الرباني 6: 139.