responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 651

كتاب صلاة العيدين

مسألة 423 [وجوب صلاة العيدين]

صلاة العيدين فرض على الأعيان، و لا تسقط الا عمن تسقط عنه الجمعة.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: انها سنة مؤكدة [1]، إلا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال: هي من فروض الكفايات [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف ان من صلاها برأت ذمته، و من لم يصلها ففيه خلاف، فالاحتياط يقتضي فعلها.

و روى أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «صلاة العيدين فريضة، و صلاة الكسوف فريضة» [3].

و روى جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «صلاة العيدين فريضة» [4].

مسألة 424 [استحباب التكبير ليلة الفطر]

يستحب التكبير ليلة الفطر، و به قال جميع الفقهاء [5]،


[1] المجموع 5: 2- 3، و النتف 1: 98، و المبسوط 2: 37، و المغني لابن قدامة 2: 223، و فتح العزيز بهامش المجموع 5: 4، و كفاية الأخيار 1: 95 و مغني المحتاج 1: 310.

[2] المجموع 5: 3، و مغني المحتاج 1- 310، و فتح العزيز 5: 4.

[3] التهذيب 3: 127 الحديث 269 و الاستبصار 1: 443 الحديث 1710.

[4] التهذيب 3: 127 الحديث 270 و الاستبصار 1: 443 الحديث 1711.

[5] الام 1: 231، و المغني لابن قدامة 2: 225، و المجموع 5: 40- 41، و بداية المجتهد 1: 213.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 651
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست