responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 64

السبع [1] كلها لا بأس أن يجلس عليها، و لا يصلي فيها، و قد وردت رخصة في لبس جلود السمور و السنجاب و الفنك في حال الصلاة [2].

فأما ما عدا ذلك من الكلب و الأرنب و الذئب و الخنزير و الثعلب، فلا يجوز استعماله على حال. و ما يجوز استعماله بعد الذكاة، لا يجوز الا بعد الدباغ.

و قال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، و ينجس جلده و سائر اجزائه. و انما يطهر ما يطهر منها بالدباغ [3] و قال أبو حنيفة: يطهر بالذكاة [4].

دليلنا: ان جواز التصرف في هذه الأشياء، يحتاج إلى دلالة شرعية، و ليس في الشرع ما يدل على اباحة التصرف في هذه الأشياء، و انما أجزناه بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.

و روى علي بن أبي حمزة [5] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الفراء، و الصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها، الا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه. فقلت:

و ما لا يؤكل لحمه من الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل.


[1] أى: السباع من الطير و الدواب.

[2] التهذيب 2: 210- 211 حديث 825- 826، و الاستبصار 1: 384 حديث 1459- 1460، و الكافي 3: 397 حديث 3، و من لا يحضره الفقيه 1: 170 حديث 804.

[3] الام 1: 9، و بداية المجتهد 1: 76، و بدائع الصنائع 1: 86.

[4] مراقي الفلاح: 28، و بدائع الصنائع 1: 86، و الهداية 1: 21.

[5] على بن أبي حمزة، و اسم أبي حمزة سالم البطائني، أبو الحسن، مولى الأنصار كوفي، و كان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم. و له أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة. روى عن أبى الحسن موسى (عليه السلام) و عن أبى عبد الله (عليه السلام) ثم وقف. و هو أحد عمد الواقفة. قاله النجاشي: 188.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست