responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 631

دليلنا: قوله تعالى «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» [1] فحرم البيع على من أوجب عليه السعي و العبد إذا لم يجب عليه السعي لا يحرم عليه البيع.

مسألة 404 [لا يصح البيع في وقت النهي]

إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه، و به قال: ربيعة و مالك و أحمد [2].

و قال أبو حنيفة، و الشافعي، و عبيد الله بن الحسن العنبري يصح بيعه [3].

دليلنا: انه قد ثبت انه منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه [4].

مسألة 405: صلاة الجمعة فيها قنوتان،

أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع [5].

و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة [6] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال: «أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى، و إذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية» [7].


[1] الجمعة: 9.

[2] المدونة الكبرى 1: 154، و المجموع 4: 501.

[3] الام 1: 195، و المجموع 4: 500- 501، و مغني المحتاج 1: 295.

[4] عدة الأصول 1: 99، الطبعة الحجرية.

[5] الام 1: 205.

[6] عمر بن حنظلة العجلي، أبو صخر، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الباقر و الامام الصادق، و قد استظهر البعض توثيقه من رواية الكافي في قوله (عليه السلام) «إذا لا يكذب علينا» و من التهذيب في قوله (عليه السلام) «أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليت» و غيره، رجال الشيخ الطوسي: 131 و 268، و تنقيح المقال 2: 342.

[7] الاستبصار 1: 417 حديث 1601، و التهذيب 3: 16 حديث 57، و في الكافي 3: 427 الحديث الثالث زيادة «قبل الركوع» في آخره.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست