responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 63

دليلنا: الاية، لان قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [1] يقتضي حظر جميع أنواع التصرف.

و روى الحسن بن محبوب [2]، عن عاصم بن حميد [3] عن علي بن المغيرة [4] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال: لا [5].

مسألة 11 [عدم جواز الصلاة في جلود ما لا يؤكل لحمه]

جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، و منها ما لا يجوز استعماله بحال.

فما يجوز استعماله مثل السمور [6] و السنجاب [7] و الفنك [8] و جلود


[1] المائدة: 3.

[2] الحسن بن محبوب السراد، و يقال: الزراد. يكنى أبا على، مولى بجيلة، كوفي ثقة، روى عن أبى الحسن موسى و الرضا (عليه السلام)، و روى عن ستين رجلا من أصحاب أبى عبد الله (عليه السلام)، و كان جليل القدر، يعد من الأركان الأربعة في عصره، و عده الكشي من الفقهاء الذين أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم توفي سنة 224. رجال الكشي: 556، و الفهرست للشيخ الطوسي: 46، و رجال الطوسي: 347، 372، و معجم رجال الحديث 5: 90.

[3] عاصم بن حميد الحناط الحنفي، أبو الفضل. مولى، كوفي، ثقة، عين، صدوق روى عن أبى عبد الله (عليه السلام). قاله النجاشي في رجاله: 232، و رجال الطوسي: 261.

[4] على بن المغيرة الزبيدي الأزرق. و الظاهر اتحاده مع على بن أبي المغيرة الكوفي و الذي ذكره النجاشي في ترجمة ابنه الحسن. روى عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام)، انظر رجال النجاشي: 40، و جامع الرواة 1: 552 و 603.

[5] التهذيب 2: 204 حديث 799، و الكافي 3: 398 حديث 6. و روى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1: 64 ما لفظه: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أ يبيع الرجل جلود الضأن الميتة لم تدبغ؟

قال: ما أحب أن تأكل ثمنها و ان تدبغ. و في رواية أخرى قال: و كان الحسن يقول: ينتفع بها و لا تباع.

[6] السمور: بالفتح، دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة، تكون ببلاد الترك تشبه النمر: (مجمع البحرين، مادة سمر).

[7] السنجاب: حيوان على حد اليربوع، أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء، يلبسه المتنعمون (مجمع البحرين، مادة سنجب).

[8] الفنك: دويبة برية، غير مأكولة اللحم، يؤخذ منها الفرو. و يقال: ان فروها أطيب من جميع أنواع الفراء، يجلب كثيرا من بلاد الصقالبة، و هو أبرد من السمور و أعدل، و أحر من السنجاب، صالح لجميع الأمزجة المعتدلة. و يقال: انه نوع من جزاء الثعلب الرومي (مجمع البحرين، مادة فنك).

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست