responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 625

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة و شغلها يحتاج الى دليل.

و روى البراء بن عازب قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقبل علينا بوجهه و نقبل عليه بوجوهنا [1].

مسألة 396 [كراهية الكلام للخطيب و السامع]

يكره الكلام للخطيب و السامع، و ليس بمحظور، و لا يفسد الصلاة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يحرم الكلام على الخطيب و السامع معا، قاله في القديم، و به قال في الإملاء، و اليه ذهب مالك، و الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد [2].

و حكى الشافعي في القديم عن أبي حنيفة انه قال: إذا تكلم حال الخطبة و صلى أعادها و هكذا حكى عنه الساجي.

و قال محمد: لا يعيد، و قال أصحابه المذهب ما قال محمد.

و القول الثاني: قال في الأم الإنصات مستحب غير واجب [3]، و به قال النخعي و الحكم، و حماد، و الثوري [4].

دليلنا على نفي تحريمه: ان الأصل براءة الذمة، فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة. فأما كونه مكروها فلا خلاف فيه.

و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خطب


[1] رواه أحمد بن حنبل في مسنده 4: 282 عن البراء بن عازب قوله «. ثم استقبل الناس بوجهه»، و ذكره الترمذي 2: 10 الباب 361 حديث 507 عن ابن مسعود، و القرطبي في تفسيره 18: 117 عن ابن ماجة 1: 360 باب 98 حديث 1136، و سبل السلام 2: 480 حديث 439 بألفاظ أخر.

[2] المدونة الكبرى 1: 149، و المجموع 4: 523- 525، و المبسوط 2: 27- 28 و بداية المجتهد 1: 156، و مراقي الفلاح: 88، و فتح المعين: 43، و فتح الرحيم 1: 93، و سبل السلام 3: 465 و مسائل أحمد بن حنبل: 58، و اللباب 1: 115، و شرح فتح القدير 1: 421، و الهداية 1: 84.

[3] الأم 1: 203، و المجموع 4: 523.

[4] المجموع 4: 525، و بداية المجتهد 1: 156.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست