اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 624
مسألة 393 [إذا سهى عن سجدة و لم يدر من ايّ الركعتين هي]
إذا أدرك مع الإمام ركعة فصلاها معه ثم سلم الامام و قام و صلى ركعة أخرى ثم ذكر انه ترك سجدة فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة، و يسجد سجدتي السهو، و تمت جمعة.
و قال الشافعي: يحسبها ركعة واحدة و أكملها الظهر أربعا [1].
دليلنا: ما قدمناه فيما مضى [2] من أن من لحق مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة، و هذا قد لحقه. و من فاتته سجدة فليس عليه استيناف الصلاة و لا إسقاط الركعة التي ترك فيها السجود بل يقضي تلك السجدة و يسجد سجدتي السهو على ما مضى القول فيه و من أوجب عليه الاستقبال أو إكمالها ظهرا فعليه الدلالة.
مسألة 394 [عدم لزوم السلام للإمام على الناس]
إذا جلس الامام على المنبر لا يلزمه أن يسلم على الناس، و به قال: مالك و أبو حنيفة [3].
و قال الشافعي: يستحب له أن يجلس و يسلم على الناس [4].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها بواجب أو ندب يحتاج الى دليل.
مسألة 395 [عدم لزوم الالتفاتة يمنة و يسرة حال الخطبة]
ليس على الامام ان يلتفت يمينا و شمالا في خطبته و به قال الشافعي [5].