responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 624

مسألة 393 [إذا سهى عن سجدة و لم يدر من ايّ الركعتين هي]

إذا أدرك مع الإمام ركعة فصلاها معه ثم سلم الامام و قام و صلى ركعة أخرى ثم ذكر انه ترك سجدة فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة، و يسجد سجدتي السهو، و تمت جمعة.

و قال الشافعي: يحسبها ركعة واحدة و أكملها الظهر أربعا [1].

دليلنا: ما قدمناه فيما مضى [2] من أن من لحق مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة، و هذا قد لحقه. و من فاتته سجدة فليس عليه استيناف الصلاة و لا إسقاط الركعة التي ترك فيها السجود بل يقضي تلك السجدة و يسجد سجدتي السهو على ما مضى القول فيه و من أوجب عليه الاستقبال أو إكمالها ظهرا فعليه الدلالة.

مسألة 394 [عدم لزوم السلام للإمام على الناس]

إذا جلس الامام على المنبر لا يلزمه أن يسلم على الناس، و به قال: مالك و أبو حنيفة [3].

و قال الشافعي: يستحب له أن يجلس و يسلم على الناس [4].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها بواجب أو ندب يحتاج الى دليل.

مسألة 395 [عدم لزوم الالتفاتة يمنة و يسرة حال الخطبة]

ليس على الامام ان يلتفت يمينا و شمالا في خطبته و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: يلتفت يمينا و شمالا كالمؤذن [6].


[1] الأم 1: 206، و المجموع 4: 556.

[2] راجع المسألة السابقة.

[3] المدونة الكبرى 1: 150، و المبسوط 2: 28، و الوجيز 1: 64، و المجموع 4:

526.

[4] الام 1: 200، و الوجيز 1: 64، و المجموع 4: 527.

[5] الام 1: 200، و مغني المحتاج 1: 289، و المجموع 4: 528.

[6] المجموع 4: 528.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست