دليلنا: انه قد ثبت انه قد دخل في صلاة الجمعة و انعقدت جمعة بلا خلاف، فمن أوجبها ظهرا أو أبطلها فعليه الدلالة.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا» [2] و لم يفرق.
مسألة 392: من أدرك مع الإمام ركعة
من طريق المشاهدة أو الحكم فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية، و الحكم أن يدركه راكعا في الثانية فيركع معه، و ان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا، و به قال الشافعي، و في الصحابة ابن مسعود و ابن عمر، و أنس بن مالك، و في التابعين سعيد بن المسيب، و الزهري، و في الفقهاء مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و أحمد بن حنبل، و محمد بن الحسن [3].
و قال قوم: ان أدرك الخطبتين و الركعتين صلى الجمعة، و ان أدرك دون هذا صلى ظهرا أربعا ذهب اليه عمر بن الخطاب، و عطاء، و طاوس، و مجاهد [4].
و ذهبت طائفة الى أن من أدرك معه اليسير منها فقد أدرك الجمعة. ذهب إليه أبو حنيفة، و أبو يوسف، و به قال النخعي، و داود [5].
و قال أبو حنيفة: ان أدركه في سجود السهو بعد السلام كان مدركا لها،