responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 622

و قال أبو حنيفة: تبطل صلاته [1].

دليلنا: انه قد ثبت انه قد دخل في صلاة الجمعة و انعقدت جمعة بلا خلاف، فمن أوجبها ظهرا أو أبطلها فعليه الدلالة.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا» [2] و لم يفرق.

مسألة 392: من أدرك مع الإمام ركعة

من طريق المشاهدة أو الحكم فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية، و الحكم أن يدركه راكعا في الثانية فيركع معه، و ان رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا، و به قال الشافعي، و في الصحابة ابن مسعود و ابن عمر، و أنس بن مالك، و في التابعين سعيد بن المسيب، و الزهري، و في الفقهاء مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و أحمد بن حنبل، و محمد بن الحسن [3].

و قال قوم: ان أدرك الخطبتين و الركعتين صلى الجمعة، و ان أدرك دون هذا صلى ظهرا أربعا ذهب اليه عمر بن الخطاب، و عطاء، و طاوس، و مجاهد [4].

و ذهبت طائفة الى أن من أدرك معه اليسير منها فقد أدرك الجمعة. ذهب إليه أبو حنيفة، و أبو يوسف، و به قال النخعي، و داود [5].

و قال أبو حنيفة: ان أدركه في سجود السهو بعد السلام كان مدركا لها،


[1] المبسوط 2: 33، و المجموع 4: 513.

[2] مسند أحمد بن حنبل 2: 238.

[3] الام 1: 206، و المدونة الكبرى 1: 147، و الإقناع 1: 193، و سنن الترمذي 2: 403، و الاستذكار 2: 291، و المجموع 4: 558.

[4] الاستذكار 2: 291، و المجموع 4: 558.

[5] الهداية 1: 84، و المبسوط 2: 35، و شرح فتح القدير 1: 419، و المجموع 4: 558.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست