اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 620
و قال الشافعي: يستحب ان يقرأ في الأولى الحمد و أ لم تنزيل، و في الثانية الحمد و هل أتى على الإنسان [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف انه إذا قرأ ما قلناه ان صلاته ماضية صحيحة، و إذا قرأ ما قالوا في صحة صلاته خلاف. و خبر أبي الصباح المقدم ذكره [2] يؤكد ذلك.
و روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى، و في الفجر سورة الجمعة و قل هو الله أحد، و في الجمعة سورة الجمعة و المنافقين [3].
مسألة 390 [وقت خطبة الجمعة]
يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فاذا زالت صلى الفرض، و في أصحابنا من قال: انه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، و هو اختيار المرتضى [4].
و قال أحمد: إن أذن و خطب و صلى قبل الزوال أجزأه [5]، و أول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار [6].
و قال الشافعي: لا يجوز الأذان و الخطبة إلا بعد الزوال فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه، فان أذن قبل الزوال و خطب و صلى بعد الزوال أجزأه الجمعة، و لم يجزه الأذان، و كان كمن صلى الجمعة بغير أذان [7]، و به قال أبو حنيفة