responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 620

و قال الشافعي: يستحب ان يقرأ في الأولى الحمد و أ لم تنزيل، و في الثانية الحمد و هل أتى على الإنسان [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف انه إذا قرأ ما قلناه ان صلاته ماضية صحيحة، و إذا قرأ ما قالوا في صحة صلاته خلاف. و خبر أبي الصباح المقدم ذكره [2] يؤكد ذلك.

و روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى، و في الفجر سورة الجمعة و قل هو الله أحد، و في الجمعة سورة الجمعة و المنافقين [3].

مسألة 390 [وقت خطبة الجمعة]

يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فاذا زالت صلى الفرض، و في أصحابنا من قال: انه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، و هو اختيار المرتضى [4].

و قال أحمد: إن أذن و خطب و صلى قبل الزوال أجزأه [5]، و أول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار [6].

و قال الشافعي: لا يجوز الأذان و الخطبة إلا بعد الزوال فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه، فان أذن قبل الزوال و خطب و صلى بعد الزوال أجزأه الجمعة، و لم يجزه الأذان، و كان كمن صلى الجمعة بغير أذان [7]، و به قال أبو حنيفة


[1] المجموع 3: 381، و مغني المحتاج 1: 163.

[2] انظر المسألة السابقة.

[3] الكافي 3: 425 الحديث الثاني، و الاستبصار 1: 413 حديث 1582، و التهذيب 3: 6 الحديث الرابع عشر.

[4] قال ابن إدريس في سرائره: 64 «و لم أجد للسيد المرتضى تصنيفا و لا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه.

و لعل شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس و عرفه منه مشافهة دون المسطور».

[5] المغني لابن قدامة 2: 144، و المجموع 4: 511، و فتح العزيز 4: 486.

[6] المغني لابن قدامة 2: 209، و بداية المجتهد 1: 152، و المجموع 4: 511، و فتح العزيز 4: 486.

[7] الام 1: 194، و المجموع 4: 511، و فتح العزيز 4: 486.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست