اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 62
قبل الدباغ و بعده [1] دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ»[2] و الجلد من جملة الميتة. و أيضا فإنه قبل الدباغ معلوم نجاسته بالإجماع، فمن ادعى زوالها احتاج الى دليل.
و روى الحسين بن سعيد [3] عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، و لو دبغ سبعين مرة [4].
مسألة 10 [عدم جواز بيع جلود الميتة]
لا يجوز بيع جلود الميتة، لا قبل الدباغ، و لا بعده.
و قال الشافعي: لا يجوز بيعها قبل الدباغ، و يجوز بعده [5] و كان قديما يقول: لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا [6] و قال أبو حنيفة: يجوز بيعها قبل الدباغ و بعده
[1] الحاوي 1: 15، و روى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1: 62 ما لفظه: و كان الزهري ينكر الدباغ و يقول: يستمتع به على كل حال، و ذكر النووي في المجموع 1: 217 ما حكوه عن الزهري و قال:
ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ و يجوز استعمالها في الرطب و اليابس. و التفسير الكبير 5: 16، و نيل الأوطار 1: 76.
[3] الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الأهوازي، مولى على بن الحسين (عليه السلام) كان ثقة، عينا جليل القدر أصله كوفي: انتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم الى قم و توفي فيها، و عده الشيخ الطوسي تارة في أصحاب الإمام الرضا و اخرى في أصحاب الإمام الجواد و ثالثة في أصحاب الإمام الهادي (عليهم السلام). رجال النجاشي: 46، و رجال الطوسي: 372 و 399 و 412، و الفهرست لابن النديم: 277.
[4] التهذيب 2: 203 حديث 794، و من لا يحضره الفقيه 1: 160 حديث 750 و فيه: روى محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) انه سأله عن جلد الميتة يلبس. إلخ.