responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 618

مسألة 386: من شرط الخطبة الطهارة،

و هو قول الشافعي في الجديد [1].

و قال في القديم تجوز بغير طهارة، و به قال أبو حنيفة [2].

دليلنا: انه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة انه جائز و ماض، و الذمة تبرأ و تصح الصلاة، و كل ذلك مفقود إذا خطب بغير طهارة، فوجب فعلها لتبرأ الذمة بيقين.

مسألة 387 [ما يستحب قراءته في الجمعة]

يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة الحمد و سورة الجمعة، و في الثانية الحمد و المنافقين، و به قال الشافعي [3].

و قال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية ب «هل أتيك حديث الغاشية» [4].

و قال أبو حنيفة: ليس في القرآن شيء معين يقرأ ما شاء [5].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القراءة في الصلاة فيها شيء مؤقت؟ فقال: «لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة و المنافقين» [6].

و روى جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ان الله


[1] المجموع 4: 515، و كفاية الأخيار 1: 92، و مغني المحتاج 1: 288، و فتح العزيز 4: 584، و شرح فتح القدير 2: 29.

[2] الهداية 1: 83، و المبسوط 2: 26- 27، و اللباب 1: 112، و شرح فتح القدير 1: 414، و المجموع 4: 515، و فتح العزيز 4: 585.

[3] الام 1: 205، و مغني المحتاج 1: 290، و فتح العزيز 4: 622، و الاستذكار 2: 318 و بداية المجتهد 1: 158.

[4] بداية المجتهد 1: 158، و الاستذكار 2: 317، و فتح العزيز 4: 622.

[5] المبسوط 2: 36، و اللباب 1: 113، و الاستذكار 2: 318، و بداية المجتهد 1: 158.

[6] التهذيب 3: 6 الحديث الخامس عشر، و الاستبصار 1: 413 حديث 1581.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست