responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 617

و قال أبو يوسف و محمد: لا يجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف انه إذا أتى بما قلناه فإنه يجزيه، و ليس على قول من قال يجزيه أقل من ذلك دليل.

و روى سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب و هو قائم، يحمد الله و يثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقرأ سورة من القرآن سورة قصيرة، ثم يقوم فيحمد الله و يثني عليه و يصلي على محمد و آله و على أئمة المسلمين، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات، فإذا فعل هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين» [2].

مسألة 385 [وقت استجابة الدعاء]

الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف.

و قال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس [3].

دليلنا: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الساعة التي يستحب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف [4].

و روى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها أحد الا استجيب له؟ قال: «نعم إذا خرج الامام- قلت: ان الامام يعجل و يؤخر قال:- إذا زاغت الشمس» [5].


[1] الأصل 1: 351، و المبسوط 2: 30، و الاستذكار 2: 326، و المجموع 4: 522.

[2] الكافي 3: 421 الحديث الأول، و التهذيب 3: 243 حديث 655.

[3] قال النووي في المجموع 4: 549، و اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أحد عشر قولا.

العاشر: آخر ساعة من النهار حكاه القاضيان أبو الطيب و عياض و ابن الصباغ و خلائق و به قال جماعة من الصحابة.

[4] الكافي 3: 414 الحديث الرابع، و التهذيب 3: 235 حديث 619.

[5] الكافي 3: 416 الحديث الثاني عشر، و التهذيب 3: 4 الحديث الثامن.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست