responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 615

و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: «ليس تكون جمعة إلا بخطبة» [1].

مسألة 382: على الامام أن يخطب قائماً الا من عذر،

و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائماً، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف انه إذا خطب قائماً ان صلاته و خطبته صحيحتان، و ليس على جواز الخطبة جالسا دليل.

و روى معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أن أول من خطب و هو جالس معاوية، و استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه،- ثم قال-: الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين» [4].

مسألة 383 [حرمة الكلام أثناء الخطبة]

إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، و به قال أبو يوسف، و الشافعي و أصحابه [5].

و قال أبو حنيفة و محمد: الكلام مباح ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين و الصلاة [6].


[1] الكافي 3: 419 الحديث السابع، و التهذيب 3: 23 حديث 79.

[2] الام 1: 199، و المجموع 4: 515، و كفاية الأخيار 1: 92، و مغني المحتاج 1: 287، و فتح العزيز 4: 580، و المحلى 5: 58.

[3] الهداية 1: 83، و اللباب 1: 112، و المجموع 4: 515، و فتح العزيز 4: 580 و المحلى 5: 58.

[4] التهذيب 3: 20 حديث 74.

[5] الام 1: 203، و الأصل 1: 352، و المجموع 4: 552، و كفاية الأخيار 1: 93، و فتح العزيز 4: 587، و الاستذكار 2: 281، و بداية المجتهد 1: 156.

[6] الهداية 1: 85، و المبسوط 2: 29، و اللباب 1: 115، و كفاية الأخيار 1: 93 و الاستذكار 2: 281، و فتح العزيز 4: 587.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست