و قال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائماً، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فلا خلاف انه إذا خطب قائماً ان صلاته و خطبته صحيحتان، و ليس على جواز الخطبة جالسا دليل.
و روى معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أن أول من خطب و هو جالس معاوية، و استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه،- ثم قال-: الخطبة و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين» [4].
مسألة 383 [حرمة الكلام أثناء الخطبة]
إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، و به قال أبو يوسف، و الشافعي و أصحابه [5].
و قال أبو حنيفة و محمد: الكلام مباح ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين و الصلاة [6].
[1] الكافي 3: 419 الحديث السابع، و التهذيب 3: 23 حديث 79.
[2] الام 1: 199، و المجموع 4: 515، و كفاية الأخيار 1: 92، و مغني المحتاج 1: 287، و فتح العزيز 4: 580، و المحلى 5: 58.
[3] الهداية 1: 83، و اللباب 1: 112، و المجموع 4: 515، و فتح العزيز 4: 580 و المحلى 5: 58.