اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 614
مسألة 380 [كراهة تخطي الرقاب في الجمعة]
يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس، سواء ظهر الإمام أو لم يظهر و سواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن، و به قال عطاء، و سعيد بن المسيب، و الشافعي، و أحمد بن حنبل [1].
و قال مالك: ان لم يكن الامام ظهر لم يكره، و ان كان قد ظهر الامام كره، و ان كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره [2].
دليلنا: ان هذا الفعل فيه أذى على المسلمين، فيجب تجنبه.
و روى عبد الله بن بسر [3] قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة و النبي (صلى الله عليه و آله) يخطب فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله):
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا لا خلاف ان مع الخطبة تنعقد الجمعة، و ليس على انعقادها مع فقد الخطبة دليل.
[1] الام 1: 198، و المجموع 4: 546، و الاستذكار 2: 314.
[2] المدونة الكبرى 1: 159، و الإقناع 1: 197، و الاستذكار 2: 314، و المجموع 4: 546- 547.
[3] عبد الله بن بسر المازني، أبو بسر الحمصي، و قيل أبو صفوان، روى عن النبي و عن أبيه و أخيه، و عنه أبو الزهرية و خالد بن معدان و صفوان و حريز بن عثمان و غيرهم، قيل انه آخر من مات من أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم ) في الشام سنة 88 هجرية، الإصابة 2: 273، و الاستيعاب 2: 258 و أسد الغابة 3: 125.
[4] في سنن النسائي 3: 103، و مسند أحمد بن حنبل 4: 188 باختلاف في اللفظ، و في سنن ابن ماجة 1: 354 حديث 1115 باختلاف في السند و اللفظ عن جابر بن عبد الله.
[5] الام 1: 199، و الهداية 1: 83، و المبسوط 2: 24، و النتف 1: 93، و المجموع 4: 514، و اللباب 1: 112، و بداية المجتهد 1: 155، و شرح فتح القدير 1: 413، و كفاية الأخيار 1: 91، و المحلى 5: 58.