responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 603

مسألة 363 [كيفية اللحاق بالإمام في الركوع الثاني]

إذا تخلص المأموم [1] بعد أن ركع الامام من الركعة الثانية، فليسجد معه في الثانية و لا يركع، و ينوي أنهما للركعة الأولى، فإن نوى أنهما للركعة الثانية لم يجزه عن واحدة منهما و يبتدئ فيسجد سجدتين و ينوي بهما للركعة الاولى، ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى، و قد تمت جمعته.

و قال الشافعي: عليه أن يتابع الإمام في سجوده و لم يفصل، و يحصل له ركعة ملفقة ركوع في الاولى و سجود في الثانية [2]، فإذا سلم الامام فهل يتمها جمعة على وجهين: قال أبو إسحاق: يتمها جمعة [3]. و قال غيره: يتمها ظهرا، لأنه إنما يلحق الجمعة بلحاق ركعة كاملة، و هذه ملفقة فلا يتم بها جمعة [4].

و قال أبو حنيفة: يتشاغل بقضاء ما عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس كبر مع الامام و ركع و لم يقدر على السجود و قام الامام و الناس في الركعة الثانية و قام هذا معهم فركع الامام و لم يقدر على الركوع في الركعة الثانية من الزحام و قدر على السجود كيف يصنع؟

فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد للثانية فإن كان نوى ان هذه السجدة هي للركعة الأولى تمت له الركعة الأولى، فإذا سلم


[1] تخلص: خلص فلان الى كذا و تخلص، وصل اليه، و هنا بمعنى وصول المأموم إلى الجماعة و إدراكه الإمام بعد ان ركع، مجمع البحرين: 360 مادة خلص.

[2] المجموع 4: 559، و مغني المحتاج 1: 299، و الوجيز 1: 63.

[3] المجموع 4: 559، و الوجيز 1: 63.

[4] ذهب إليه أبو علي بن أبي هريرة كما في المجموع 4: 559، و في الوجيز 1: 63 من دون ذكر القائل.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست