و اليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك [1].
و الاخبار الواردة في عدد من ينعقد بهم الجمعة يتناول هؤلاء.
مسألة 356 [كمال العدد يوجب الجمعة]
إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة و هم سبعة أحدهم الإمام [2]، أو الخمسة على الاختلاف بين أصحابنا [3]، وجب عليهم الجمعة، و انعقدت بهم.
و قال الشافعي: إذا كانوا أربعين انعقدت بهم و وجب عليهم إقامتها في موضعهم [4].
و قال أبو حنيفة: لا جمعة على أهل السواد [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأخبار الواردة في عدد من يتعلق بهم الجمعة عامة في أهل السواد و البلد [6]، فوجب حملها على العموم.
مسألة 357 [وجوب حضور الجمعة لمن كان على رأس فرسخين]
من كان على رأس فرسخين فما دون، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور.
و قال أبو حنيفة: إذا كان خارج البلد لم يجب عليه الحضور و ان كان على قرب [7].
[1] سنن الدارقطني 2: 3 الحديث 1، و السنن الكبرى 3: 184.
[2] ذهب اليه ابن حمزة في الوسيلة: 711، و ابن زهرة في الغنية: 498.
[3] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: 27، و السيد المرتضى كما في الانتصار: 53 و جمل العلم و العمل: 71.
[4] المجموع 4: 487، و الوجيز 1: 61، و الام 1: 190، و المبسوط 2: 23، الاستذكار: 2: 324، و كفاية الأخيار 1: 91.
[5] الأصل 1: 345، و المبسوط 2: 23، و المجموع 4: 487.
[6] الكافي 3: 149 الحديث 4- 5، و التهذيب 3: 2 و 21 الحديث 75 و 76 و: 239 الحديث 636 و 737.
[7] و الاستبصار 1: 418 باب 252 و من لا يحضره الفقيه 1: 267 الحديث 1218 و 1222.