responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 576

و هذا ليس بضارب، فوجب أن لا يجوز له التقصير، و لا يلزمنا فيمن لم يعزم، لأنا لو خلينا و الظاهر لقلنا بذلك، لكن خصصناه بدليل.

مسألة 329 [صلاة البدوي الغير المستقر]

البدوي الذي ليس له دار مقام و انما هو سيار ينتقل من موضع الى موضع طلبا للمرعى و الخصب، و يتبع مواضع القطر يجب عليه التمام.

و قال الشافعي: إذا سار سفرا يقصر في مثله قصر [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة: الأمير الذي يدور في امارته، و الجابي الذي يدور في جبايته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق، و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر، و الراعي، و المحارب الذي يخرج لقطع السبل، و الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا» [2].

مسألة 330 [استحباب الإتمام في المواضع الأربعة]

يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة، و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام.

و لم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه.

دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، و قد أوردنا من الاخبار ما فيه كفاية في كتاب «تهذيب الأحكام» [3].

و روى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله، و حرم رسوله، و حرم أمير المؤمنين،


[1] المجموع 4: 361.

[2] من لا يحضره الفقيه 1: 282 الحديث 1282، و التهذيب 3: 214 الحديث 524، و الاستبصار 1: 232 الحديث 826.

[3] التهذيب 5: 425، و الاستبصار 2: 334.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست