و أيضا روى إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة: الأمير الذي يدور في امارته، و الجابي الذي يدور في جبايته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق، و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر، و الراعي، و المحارب الذي يخرج لقطع السبل، و الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا» [2].
مسألة 330 [استحباب الإتمام في المواضع الأربعة]
يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة، و المدينة، و مسجد الكوفة، و الحائر على ساكنه السلام.
و لم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، و قد أوردنا من الاخبار ما فيه كفاية في كتاب «تهذيب الأحكام» [3].
و روى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن: حرم الله، و حرم رسوله، و حرم أمير المؤمنين،