و قال الشافعي: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم لأنه يلزمه التمام إذا صلى خلفه، و يكره أن يصلي المقيم خلف المسافر [2] كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يؤم الحضري المسافر، و لا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، و إذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين و يسلم، و ان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر، و الأخيرتين العصر [3].
مسألة 312 [كراهة إمامة سبعة نفر لغيرهم]
سبعة لا يأمون الناس على كل حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي بالمهاجرين، و المقيد بالمطلقين، و صاحب الفالج بالأصحاء.
و قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا و المجنون لا خلاف أنه لا يؤم، و الباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خمسة لا يأمون الناس على كل حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي» [4].
و روى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين، و لا يؤم صاحب الفالج