responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 561

للصلاة، و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم لأنه يلزمه التمام إذا صلى خلفه، و يكره أن يصلي المقيم خلف المسافر [2] كما قلناه.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا روى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يؤم الحضري المسافر، و لا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، و إذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين و يسلم، و ان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر، و الأخيرتين العصر [3].

مسألة 312 [كراهة إمامة سبعة نفر لغيرهم]

سبعة لا يأمون الناس على كل حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي بالمهاجرين، و المقيد بالمطلقين، و صاحب الفالج بالأصحاء.

و قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا و المجنون لا خلاف أنه لا يؤم، و الباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خمسة لا يأمون الناس على كل حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي» [4].

و روى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين، و لا يؤم صاحب الفالج


[1] المبسوط 2: 105، و اللباب 1: 109.

[2] الام 1: 163، و نيل الأوطار 3: 204.

[3] التهذيب 3: 164 حديث 355، و الاستبصار 1: 426 حديث 1643.

[4] الكافي 3: 375 الحديث الأول، و التهذيب 3: 26 حديث 93، و الاستبصار 1: 422 حديث 1626.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست