على قولين:
قال أبو سعيد الإصطخري لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه.
و منهم من قال: على قولين: أحدهما هذا، و الثاني تبطل صلاته [1].
و نص الشافعي انه قال: كرهته، و لم يبين ان عليه الإعادة [2].
دليلنا: ان إبطال صلاته بذلك يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و الأصل الإباحة.
مسألة 310: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر،
من شرب الخمر، و الزنا، و اللواط و غير ذلك.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [3] إلا مالكا فإنه وافقنا في ذلك [4].
و حكى المرتضى عن أبي عبد الله البصري انه كان يذهب اليه، و يحتج في ذلك بإجماع أهل البيت، و كان يقول: ان إجماعهم حجة.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الصلاة في الذمة بيقين، و لا تبرأ بيقين إذا صلى خلف الفاسق.
و روى أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال:
«لا» [5].
مسألة 311: يكره ان يؤم المسافر المقيم، و المقيم المسافر،
و ليس بمفسد
[1] المجموع 4: 245.
[2] الام 1: 174.
[3] المجموع 4: 253، و المحلى 4: 214، و بدائع الصنائع 1: 156، و فتح العزيز 4: 330.
[4] بدائع الصنائع 1: 156، و المجموع 4: 253، و فتح العزيز 4: 330.
[5] التهذيب 3: 31 حديث 110 و 277 حديث 808، و في من لا يحضره الفقيه 1: 249 حديث 1116 من دون عبارة «و هو عارف بهذا الأمر».