responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 560

على قولين:

قال أبو سعيد الإصطخري لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه.

و منهم من قال: على قولين: أحدهما هذا، و الثاني تبطل صلاته [1].

و نص الشافعي انه قال: كرهته، و لم يبين ان عليه الإعادة [2].

دليلنا: ان إبطال صلاته بذلك يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و الأصل الإباحة.

مسألة 310: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر،

من شرب الخمر، و الزنا، و اللواط و غير ذلك.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [3] إلا مالكا فإنه وافقنا في ذلك [4].

و حكى المرتضى عن أبي عبد الله البصري انه كان يذهب اليه، و يحتج في ذلك بإجماع أهل البيت، و كان يقول: ان إجماعهم حجة.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الصلاة في الذمة بيقين، و لا تبرأ بيقين إذا صلى خلف الفاسق.

و روى أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال:

«لا» [5].

مسألة 311: يكره ان يؤم المسافر المقيم، و المقيم المسافر،

و ليس بمفسد


[1] المجموع 4: 245.

[2] الام 1: 174.

[3] المجموع 4: 253، و المحلى 4: 214، و بدائع الصنائع 1: 156، و فتح العزيز 4: 330.

[4] بدائع الصنائع 1: 156، و المجموع 4: 253، و فتح العزيز 4: 330.

[5] التهذيب 3: 31 حديث 110 و 277 حديث 808، و في من لا يحضره الفقيه 1: 249 حديث 1116 من دون عبارة «و هو عارف بهذا الأمر».

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست