الصلاة جاز ذلك، و به قال الشافعي في الجديد [1].
و كذلك ان صلى بقوم و هو محدث أو جنب و لا يعلم حال نفسه و لا يعلمه المأموم ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه، خرج، و اغتسل، و استأنف الصلاة.
و قال الشافعي: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير امام، ثم صارت جماعة بإمام.
الثانية: نقل نية الجماعة الى حال الانفراد
قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك، و تنتقل الصلاة من حال الجماعة الى حال الانفراد، و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة تبطل صلاته [3].
الثالثة: ان ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة،
فعندنا انه يجوز ذلك، و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: لا يجوز، و به قال أبو حنيفة و أصحابه [4].
و الثاني: يجوز، و هو الأصح عندهم، و هو اختيار المزني [5] مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [6]، و لأنه لا مانع يمنع منه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.
مسألة 294 [حكم الانفراد من الجماعة]
إذا أحرم خلف الامام ثم أخرج نفسه من صلاته و أتمها منفردا صح ذلك.
[1] المجموع 4: 242 و 245، و المبسوط 1: 169 و 180، و نيل الأوطار 3: 216 و المغني لابن قدامة 1: 779.
[2] الوجيز 1: 58، و المجموع 4: 245- 246.
[3] شرح فتح القدير 1: 260، و المجموع 4: 247.
[4] المجموع 4: 208 و الوجيز 1: 58.
[5] الام (مختصر المزني): 23، و المجموع 4: 208- 209، و الوجيز 1: 58.
[6] التهذيب 3: 283 الأحاديث 842 و 843.