responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 552

الصلاة جاز ذلك، و به قال الشافعي في الجديد [1].

و كذلك ان صلى بقوم و هو محدث أو جنب و لا يعلم حال نفسه و لا يعلمه المأموم ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه، خرج، و اغتسل، و استأنف الصلاة.

و قال الشافعي: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير امام، ثم صارت جماعة بإمام.

الثانية: نقل نية الجماعة الى حال الانفراد

قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك، و تنتقل الصلاة من حال الجماعة الى حال الانفراد، و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة تبطل صلاته [3].

الثالثة: ان ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة،

فعندنا انه يجوز ذلك، و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز، و به قال أبو حنيفة و أصحابه [4].

و الثاني: يجوز، و هو الأصح عندهم، و هو اختيار المزني [5] مثل ما قلناه.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [6]، و لأنه لا مانع يمنع منه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.

مسألة 294 [حكم الانفراد من الجماعة]

إذا أحرم خلف الامام ثم أخرج نفسه من صلاته و أتمها منفردا صح ذلك.


[1] المجموع 4: 242 و 245، و المبسوط 1: 169 و 180، و نيل الأوطار 3: 216 و المغني لابن قدامة 1: 779.

[2] الوجيز 1: 58، و المجموع 4: 245- 246.

[3] شرح فتح القدير 1: 260، و المجموع 4: 247.

[4] المجموع 4: 208 و الوجيز 1: 58.

[5] الام (مختصر المزني): 23، و المجموع 4: 208- 209، و الوجيز 1: 58.

[6] التهذيب 3: 283 الأحاديث 842 و 843.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست