responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 546

العموم.

فأما صلاة القارئ خلف الأمي فإنما منعناه لقوله (عليه السلام): «يؤمكم أقرؤكم» [1] و من خالف ذلك خالف النص، فلا تصح صلاته.

و اما كراهية ما ذكرناه فللأخبار التي رواها أصحابنا أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما [2].

مسألة 284 [جواز اقتداء المفترض بالمتنفل]

يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، و للمتنفل أن يقتدي بالمفترض، مع اختلاف نيتهما، و به قال الحسن، و طاوس، و عطاء، و الأوزاعي، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [3].

و ذهب قوم الى أن اختلاف النية يمنع الائتمام على كل حال، ذهب إليه الزهري، و ربيعة، و مالك، و أبو حنيفة و قالوا: يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، و لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل و لا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما [4].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.

و أيضا روى جابر قال: كان معاذ بن جبل [5] يصلي مع رسول الله


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 185 حديث 880.

[2] التهذيب 3: 166 الأحاديث 361 و 362، و الاستبصار 1: 424 باب ان المتيمم لا يصلي بالمتوضئين الأحاديث 1634 و 1635.

[3] المجموع 4: 269 و 271، و الوجيز 1: 57، و شرح فتح القدير 1: 263.

[4] الهداية 1: 58، و اللباب 1: 84، و النتف 1: 96، و شرح فتح القدير 1: 263 و فتح المعين: 34، و المجموع: 4: 271.

[5] أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أحد من شهد العقبة و المشاهد كلها، و قد آخى النبي بينه و بين عبد الله بن مسعود، روى عن النبي و عنه عمر و ابنه و أبو قتادة و أنس و أبو امامة و عبد الرحمن بن غنم و غيرهم، مات في طاعون عمواس بالشام سنة 18 هجرية. أسد الغابة 4: 377، و تهذيب التهذيب 10: 186، و صفوة 1: 195، و مرآة الجنان 1: 73.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست