مسألة 283 [جواز امامة المؤمي و العريان للقاعد و المكتسي]
يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي، و يجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، و يكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم، و ليس يفسد ذلك الصلاة، و لا تنعقد صلاة القارئ خلف الأمي، و يجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة.
و قال الشافعي في هذه المسائل: انه يجوز [2]، الا أنه قال في القارئ خلف الأمي، و الطاهر خلف المستحاضة وجهان [3].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومي، و لا المتكسي بالعريان، و لا القارئ بالأمي، و لا الطاهر بالمستحاضة [4]، و لا خلاف بينهم في هذه المسائل.
و أما القائم بالقاعد فقال محمد أيضا لا يجوز [5]، و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يجوز استحسانا [6].
و المتطهر خلف المتيمم قال محمد: لا يجوز استحسانا [7].
و أجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه [8].
دليلنا: على جواز ما اخترناه في هذه المسائل، ما ورد من الاخبار في فضل الجماعة و لم تفرق بين اختلاف أحوال الأئمة و المأمومين [9]، فوجب حملها على
[9] الكافي 3: 371 باب فضل الصلاة في الجماعة، و من لا يحضره الفقيه 1: 245 باب الجماعة و فضلها، و التهذيب 3: 24 باب فضل الجماعة، وسائل الشيعة 5: 370 أبواب صلاة الجماعة الباب الأول.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 545