responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 545

و أيضا روى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:

«لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام» [1].

مسألة 283 [جواز امامة المؤمي و العريان للقاعد و المكتسي]

يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي، و يجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، و يكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم، و ليس يفسد ذلك الصلاة، و لا تنعقد صلاة القارئ خلف الأمي، و يجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة.

و قال الشافعي في هذه المسائل: انه يجوز [2]، الا أنه قال في القارئ خلف الأمي، و الطاهر خلف المستحاضة وجهان [3].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومي، و لا المتكسي بالعريان، و لا القارئ بالأمي، و لا الطاهر بالمستحاضة [4]، و لا خلاف بينهم في هذه المسائل.

و أما القائم بالقاعد فقال محمد أيضا لا يجوز [5]، و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يجوز استحسانا [6].

و المتطهر خلف المتيمم قال محمد: لا يجوز استحسانا [7].

و أجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه [8].

دليلنا: على جواز ما اخترناه في هذه المسائل، ما ورد من الاخبار في فضل الجماعة و لم تفرق بين اختلاف أحوال الأئمة و المأمومين [9]، فوجب حملها على


[1] السنن الكبرى 3: 80، و سنن الدارقطني 1: 398.

[2] المجموع 4: 263، و مغني المحتاج 1: 240- 241، و الهداية 1: 57.

[3] المجموع 4: 263، 266، و مغني المحتاج 1: 240- 241، و النتف 1: 96.

[4] الهداية 1: 57، و النتف 1: 96، و اللباب 1: 84، و رد المحتار 1: 578.

[5] المبسوط 1: 214، و النتف 1: 96، و اللباب 1: 84، و شرح فتح القدير 1: 261.

[6] المبسوط 1: 213، و اللباب 1: 84.

[7] المبسوط 1: 111.

[8] الهداية: 57، و المبسوط 1: 214.

[9] الكافي 3: 371 باب فضل الصلاة في الجماعة، و من لا يحضره الفقيه 1: 245 باب الجماعة و فضلها، و التهذيب 3: 24 باب فضل الجماعة، وسائل الشيعة 5: 370 أبواب صلاة الجماعة الباب الأول.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست