responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 544

و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا انها سنة [1].

و قال الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان، و أفضله اثنتا عشرة ركعة، و المختار ثمان ركعات [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و كون ذلك مسنونا يحتاج الى دليل.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «صلاة الضحى بدعة» [3].

و ما رووه في هذا الباب من الاخبار فغير معروفة و لا معلومة [4]، و يجوز أن تكون نسخت فلا يجوز العمل بها.

مسألة 282: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام،

و به قال مالك [5].

و قال الشافعي: الأفضل أن لا يصلى خلفه، فان فعل أجزأه و صحت صلاته، غير انهم يصلون من قيام [6]، و به قال أبو حنيفة و أصحابه [7].

و قال أحمد: إذا صلى الامام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام، و لا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فان صلوا خلفه قياما لم تصح صلاتهم [8].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [9].


[1] المجموع 4: 36، و كفاية الأخيار 1: 54، و سبل السلام 2: 405، و حاشية إعانة الطالبين 1: 253.

[2] المجموع 4: 36، و كفاية الأخيار 1: 54، و حاشية اعانة الطالبين 1: 254.

[3] من لا يحضره الفقيه 2: 87 حديث 394، و التهذيب 3: 69 حديث 226، و الاستبصار 1: 467 حديث 1807. و صحيح مسلم 2: 917 حديث 220 كتاب الحج، و مسند أحمد 2: 129 و 155.

[4] صحيح البخاري 2: 70، و سنن الدارمي 1: 338 و 339.

[5] بداية المجتهد 1: 147، و المجموع 4: 265، و سبل السلام 2: 417.

[6] الام 1: 171، و بداية المجتهد 1: 147، و سبل السلام 2: 417.

[7] المبسوط 1: 213، و اللباب 1: 84، و بداية المجتهد 1: 147.

[8] المجموع 4: 265، و بداية المجتهد 1: 147.

[9] من لا يحضره الفقيه 1: 249 حديث 1119.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست