responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 542

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و إيجاب الجماعة و فرضها في هذه الصلوات يحتاج الى دليل.

و أيضا روى نافع عن ابن عمر، أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال:

«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ [1] بسبع و عشرين درجة» [2].

و روى أبو هريرة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة و عشرين جزءا» [3] و ابن مسعود «بتسع و عشرين درجة» [4].

فوجه الدلالة أن النبي (صلى الله عليه و آله) فاضل بين صلاة الجماعة و صلاة الفذ، و لفظ أفضل في كلام العرب موضوع للاشتراك في الشيء و ان أحدهما يفضل فيه، فلو كانت صلاة الفذ غير مجزية لما وقعت المفاضلة فيها.

مسألة 280 [عدم مشروعية الجماعة الثانية في المسجد]

إذا صلى في مسجد جماعة و جاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى، و هو مذهب الشافعي [5] إلا أنه قال: هذا إذا كان المسجد له امام راتب يصلي بالناس، فأما إذا لم يكن له امام راتب، أو يكون مسجدا على قارعة الطريق، أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة [6].


[1] الفذ: الفرد مجمع البحرين مادة (فذذ).

[2] صحيح البخاري 1: 156، و موطإ مالك 1: 129 الحديث الأول الباب الثامن، و في صحيح مسلم 1: 450 حديث 250، و سنن ابن ماجة 1: 259 حديث 789 الباب 16، و سنن الترمذي 1: 420 حديث 215 باختلاف يسير.

[3] صحيح مسلم 1: 449 حديث 649، و موطإ مالك 1: 129 الحديث الثاني الباب الثامن، و في صحيح البخاري 1: 157، و سنن ابن ماجة 1: 258 حديث 787، و سنن النسائي 1: 241، و سنن الترمذي 1: 421 حديث 216 باختلاف يسير.

[4] في مسند أحمد 1: 376 «فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بضع و عشرون درجة».

[5] نيل الأوطار 3: 185، و حكاه الترمذي في سننه 1: 430 عن الشافعي و جماعة من أهل العلم.

[6] الام 1: 136، و المجموع 4: 221.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست