responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 538

و به قال علي (عليه السلام) و ابن عباس [1].

و قال الشافعي: إذا أوتر أول الليل ثم نام و قام للصلاة صلى ما أحب و لم ينقض وتره التي صلاها [2] و به قال طلق بن علي في الصحابة، و هو قول مالك، و الثوري، و ابن المبارك [3].

و قال علي (عليه السلام) و ابن عباس: إذا قام نقض وتره، بان يصلي ركعة يشفع بها ما كان صلى، ثم يصلى، ثم يوتر بعد ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد بينا ان وقت الوتر آخر الليل [4]، فاذا ثبت ذلك فمن أوتر أول الليل فقد صلى قبل دخول وقته، و ذلك لا يعتد به.

مسألة 277 [ما يستحب قراءته في الوتر و الشفع]

يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر «قل هو الله أحد» و المعوذتين، و في الشفع يقرأ ما شاء.

و قال الشافعي: يقرأ في الأولة «سبح اسم ربك الأعلى» و في الثانية «قل يا ايها الكافرون» و في الثالثة «قل هو الله أحد» و المعوذتين [5].

و قال أبو حنيفة: يقرأ ما قال الشافعي إلا المعوذتين [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» [7] و قوله «فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ» [8] يدل على جواز قراءة المعوذتين، لأنه لم يفرق.


[1] ذكر ابن الهمام في مصنفه 3: 29 بابا مستقلا «في الرجل يوتر ثم يستيقظ فيريد أن يصلي» و فيه عدة أحاديث تتعلق بهذه المسألة.

[2] الأم 1: 143، و المجموع 4: 15، و الفتح الرباني 4: 309.

[3] موطإ مالك 1: 125، و المجموع 4: 15، و الفتح الرباني 4: 309.

[4] انظر المسألة 272 و 275.

[5] المجموع 4: 23، و الفتح الرباني 4: 307.

[6] بدائع الصنائع 1: 273، و المجموع 4: 23.

[7] المزمل 73 الآية 20.

[8] المزمل 73 الآية 20.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست