responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 531

و في آخر سبت من الشهر عشرين ركعة صلاة فاطمة (عليها السلام) الجميع ألف ركعة.

و في ليلة النصف مائة ركعة كل ركعة بالحمد مرة و بعشر مرات قل هو الله أحد.

و في ليلة الفطر ركعتين في الأولى الحمد مرة و قل هو الله أحد ألف مرة، و في الثانية الحمد مرة و قل هو الله أحد مرة واحدة [1].

و ذهب قوم من أصحابنا الى ان حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور، لا يزاد فيها على النوافل المرتبة شيء [2].

و قال الشافعي: المستحب كل ليلة عشرون ركعة، بعد العشاء خمس ترويحات، كل ترويحة أربع ركعات في تسليمتين [3].

و قال الشافعي: و رايتهم بالمدينة يقومون بتسع و ثلاثين ركعة و يقومون بمكة بعشرين ركعة.

قال أصحابه معناه ان أهل مكة يصلون خمس تراويح و يطوفون بالبيت بين كل ترويحتين سبعا، فيحصل لهم خمس تراويح و أربعة أسباع من الطواف، فأراد أهل المدينة أن يساووا أهل مكة، فزادوا في عدد الركعات، فجعلوا مكان كل سبع من الطواف ترويحا، فزادوا أربع تراويح، يكون ست عشرة ركعة، و عشرين ركعة الراتبة، و يوترون بثلاث ركعات تصير تسعا و ثلاثين ركعة [4].


[1] ذهب اليه الشيخ المفيد في المقنعة: 27- 28، و السيد المرتضى في الانتصار: 55، و جمل العلم: 87 و الشيخ المصنف في المبسوط 1: 133، و النهاية: 139.

[2] نسب ذلك الى الشيخ الصدوق لما رواه في الفقيه 2: 88 حديث 397، و الأمالي: 385 المجلس 39، و انظر المختلف: 126.

[3] المجموع 4: 32، و فتح المعين: 33، و بداية المجتهد 1: 202، و الاستذكار 2: 335.

[4] المجموع 4: 33.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست