responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 524

و روت عائشة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيها» [1].

مسألة 265 [استحباب قضاء النوافل المرتبة]

النوافل المرتبة في اليوم و الليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا تقضى، و به قال مالك [2]، و قال في القديم: تقضى. قال أصحابه: و هو أصح القولين، و اختيار المزني [3].

و قال أبو حنيفة: لا تقضى إلا ركعتا الفجر، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما، و ان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض [4].

و قال محمد: تقضيان على كل حال.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا فقد روى إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):

«أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، و صلاة النهار بالنهار» [5].

و روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ان فاتك شيء من تطوع النهار و الليل فاقضه عند زوال الشمس، و بعد الظهر، و عند العصر، و بعد المغرب، و بعد العتمة، و من آخر السحر» [6].

و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ان علي بن


[1] صحيح مسلم 1: 501 حديث 96، و سنن الترمذي 2: 275 حديث 416، و مسند أحمد بن حنبل 6: 50 و 265، و في 149 باختلاف يسير.

[2] المجموع 4: 40، و الفتح الرباني 4: 677.

[3] المجموع 4: 40.

[4] المجموع 4: 42.

[5] الكافي 3: 452 صدر الحديث الخامس، و في موردين من التهذيب 2: 163 صدر حديث 638 و 2: 163 حديث 643.

[6] التهذيب 2: 163 حديث 642، بسقوط الواو في (و عند العصر).

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست