اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 524
و روت عائشة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيها» [1].
مسألة 265 [استحباب قضاء النوافل المرتبة]
النوافل المرتبة في اليوم و الليلة إذا فاتت أوقاتها استحب قضاؤها.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: لا تقضى، و به قال مالك [2]، و قال في القديم: تقضى. قال أصحابه: و هو أصح القولين، و اختيار المزني [3].
و قال أبو حنيفة: لا تقضى إلا ركعتا الفجر، فإنه ان تركهما دون الفرض لم يقضهما، و ان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض [4].
و قال محمد: تقضيان على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا فقد روى إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
«أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، و صلاة النهار بالنهار» [5].
و روى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «ان فاتك شيء من تطوع النهار و الليل فاقضه عند زوال الشمس، و بعد الظهر، و عند العصر، و بعد المغرب، و بعد العتمة، و من آخر السحر» [6].
و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ان علي بن
[1] صحيح مسلم 1: 501 حديث 96، و سنن الترمذي 2: 275 حديث 416، و مسند أحمد بن حنبل 6: 50 و 265، و في 149 باختلاف يسير.