responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 519

مسألة 261 [كراهة الصلاة في أعطان الإبل]

يكره الصلاة في أعطان [1] الإبل، و لا تكره في مراح الغنم، لا لان روث الإبل نجس، بل لما روي من أنه مأوى الشيطان [2].

و قال الشافعي: ان كانا نجسين بارواثهما فالصلاة فيهما باطلة، و ان كانا طاهرين فالصلاة فيهما جائزة غير انها تكره في أعطان الإبل و لا تكره في مراح الغنم [3] مثل ما قلنا.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فقد بينا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، و إذا كان طاهرا فالصلاة فيها جائزة على كل حال.

و أما الفرق بين أعطان الإبل و مراح الغنم و كراهية أحدهما دون الأخر، فليس لأجل النجاسة، لأن هذه الكراهية مجمع عليها مع الخلاف في نجاسة روثهما، لما روى عبد الله بن معقل [4] عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال:

«إذا أدركتم الصلاة و أنتم في أعطان الإبل فاخرجوا و صلوا فإنها حي من جن خلقت الا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها» [5].

مسألة 262 [عدم نجاسة اللبن في الضرع بموت الشاة]

إذا ماتت شاة و في ضرعها لبن لا ينجس اللبن، و يجوز أن يحلب و يشرب، و به قال أبو حنيفة [6].


[1] الأعطان جمع العطن: و هو مبرك الإبل حول الماء. النهاية 3: 258 مادة عطن.

[2] سنن ابن ماجة 1: 253 حديث 769، و كنز العمال 7: 340 حديث 19169 و فيه «فإنها خلقت من الشياطين» و 341 حديث 19174.

[3] الام 1: 93، و المجموع 3: 161.

[4] عبد الله بن معقل بن عتيك بن إساف بن عدي الأنصاري، ابن أخ عباد بن نهيك ممن شهد أحدا مع أبيه، شاعر مقل من شعراء الأمويين، مات حدود السبعين من الهجرة، الإصابة 1: 364 و أسد الغابة 3: 264، و الأغاني 24: 10.

[5] سنن الترمذي 2: 180 باب 259، و سنن ابن ماجة 1: 253 حديث 768- 770 و مسند أحمد 4: 85 و 86 و 150، و كنز العمال 7: 240 حديث 19167، و الام 1: 92 بتقديم و تأخير.

[6] بدائع الصنائع 1: 63.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست