responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 517

مجازا، و إذا كان كذلك فقد تركوا الحقيقة الى هذا المجاز، فكان ما قلناه أولى.

فإن قالوا: ففي الآية ما يدل على أن المراد بالصلاة حقيقة الصلاة، لأنه قال «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» فلما شرط العلم بالقول، علم أن المراد بالصلاة ما يفتقر الى قول.

قلنا: هذا غلط، بل المراد بقوله «حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ» معناه حتى تفيقوا، لان السكران انما يفيق إذا علم ما يقول، فكان المنع من المسجد و هو سكران لان لا يقذر المسجد بالقيء و نحوه، فبطل أن يدل على حقيقة الصلاة.

و روت عائشة ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ناوليني الخمرة [1] من المسجد» قالت: فقلت: إني حائض فقال: «ان حيضتك ليست في يدك» [2] واحد لم يفرق بين الحيض و الجنابة.

و أما أخبارنا فأكثر من ان تحصى.

من ذلك ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: «لا و لكن يمر فيها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول» [3].

مسألة 259 [كراهة العبور في المسجد للحائض]

يكره للحائض العبور في المساجد.

و قال الشافعي: أكره للحائض المرور في المسجد [4]، و اختلف أصحابه على وجهين، فقال أبو العباس و أبو إسحاق: ينظر فيه، فان كانت آمنة من


[1] الخمرة: هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده مجمع البحرين: 272 مادة خمر.

[2] صحيح مسلم 1: 244 الأحاديث 11- 13، و سنن أبي داود 1: 68 حديث 261 و سنن الترمذي 1: 241 حديث 134، و سنن ابن ماجة 1: 207 حديث 632، و مسند أحمد بن حنبل 2: 70 و 6: 101، 106، 110، 112، 114، 173، 179، 214.

[3] الكافي 3: 50 الحديث الرابع، و التهذيب 1: 125 حديث 337.

[4] المجموع 2: 358.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست