responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 511

رجل صلى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر قال: «يعيد صلاته» [1].

مسألة 256 [لا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول و وبره]

كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده، و لا وبره، و لا شعره، ذكي أو لم يذك، دبغ أو لم يدبغ، و ما لا يؤكل لحمه إذا مات لا يطهر جلده بالدباغ، و لا يجوز الصلاة فيه و قد بيناه فيما مضى [2].

و رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك و السمور و السنجاب [3] و الأحوط ما قلناه.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: إذا ذكي و دبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه الا الكلب و الخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، و ما يؤكل لحمه إذا مات و دبغ فقد ذكرنا الخلاف فيه [4].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و اعتبار براءة الذمة بيقين و لا يقين لمن صلى فيما ذكرناه.

و روى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال: «لا تصل فيها، إلا فيما كان منه ذكيا قال: قلت أ و ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. قلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب [5].


[1] الكافي 3: 409 الحديث الخامس و فيه (معقص)، و التهذيب 2: 232 حديث 914.

[2] تقدم في المسألة الحادية عشر من كتاب الطهارة.

[3] انظر الكافي 3: 397 الحديث الثالث، و من لا يحضره الفقيه 1: 170 حديث 804، و التهذيب 2: 210- 211 حديث 825- 826، و الاستبصار 1: 384 حديث 1459- 1460.

[4] بداية المجتهد 1: 76، و اللباب 1: 30، و الروض المربع 1: 15، و الإقناع 1: 13.

[5] الكافي 3: 397 الحديث الثالث، و التهذيب 2: 203 حديث 797 و للحديث ذيل فيهما، و في الكافي روى الحديث عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام).

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست