responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 508

الفقهاء [1].

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى موسى بن أكيل النميري [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحديد «انه حلية أهل النار، و الذهب حلية أهل الجنة، و جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء، فحرم على الرجال لبسه، و الصلاة فيه، و جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في حال الصلاة، إلا أن يكون في قبال عدو فلا بأس به».

قال: قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: «لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في [حال الضرورة] [3] و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان و لا بأس بالسيف و كل آلة السلاح في الحرب و في غير ذلك لا يجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ [4].

و روى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): «لا يصلي الرجل و في يده خاتم حديد» [5].

مسألة 251 [كراهة الصلاة متلثما]

يكره للرجل أن يصلي و عليه لثام، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره، و يكشف فاه لقراءة القرآن، و قد مضى


[1] المصدر السابق 4: 465.

[2] موسى بن أكيل النميري، كوفي، ثقة، له كتاب، من أصحاب الإمام الصادق. رجال النجاشي:

320، و رجال الطوسي: 323، و الفهرست: 162.

[3] في التهذيب و الكافي (وقت ضرورة).

[4] الكافي 3: 400 الحديث 13 ذيل الحديث، و التهذيب 2: 227 حديث 894.

[5] الكافي 3: 404 صدر الحديث 35، و من لا يحضره الفقيه 1: 163 حديث 771، و التهذيب 2: 227 حديث 895.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست